+
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2000 بالموافقة على الإنضمام إلى البروتوكول الموقع في مونتريال عام 1978 بشأن تعديل اتفاقية المسئولية الناتجة عن الأضرار الحاصلة من الطائرات الأجنبية للطرف الثالثة على الأرض لعام 1952
------------------
Decree No. (32) of 2000 approving accession to the Protocol signed in Montreal in 1978 regarding the amendment to the Convention on liability resulting from damage caused by foreign aircraft to third parties on the ground for the year 1952